الأربعاء، 4 يوليو 2012

صلاحيات رئيس الجمهورية

لكل الناس اللى زعلانة و مضايقة نفسها من انتقادننا لمحمد مرسى , عايز اقول كلمة احنا فى مصر حااليا محكومين بالاعلان الدستورى ة الاعلان الدستورى المكمل و طبعا الاعلان الدستورى الشعب وافق عليه فى الاستفتاء و الاعلان المكمل المجلس العسكرى اصدره كانقلاب عسكرى يوم 17 يونيو , نبدأ سوا بالاعلان الدستورى مارس 2011 و نشوف ايه صلاحيات رئيس الجمهورية و ايه اسباب حل مجلس الشعب و المجلس العسكرى بيدبر ايه .

اولا بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية :
(مادة ٢٥)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (٥٦) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين ١ و٢ منها.
 طبعا ما عدا المبين فى البندين 1 و 2 نشوف بقى البندين 1 و 2 بيقولوا ايه و هل البندين دول لهم تأثير على وعود محمد مرسى التى قطعها على نفسه و لا لأ ؟
(مادة ٥٦)

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
١- التشريع.
٢- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
طبعا التشريع حاليا فى يد المجلس العسكرى بعد حل مجلس العب و دة مش مشكلة و البند 2 الموازنة العامة و مراقبة تنفيذها خارج اختصاصات الرئيس , يعنى من الآخر لا يقدر يعمل حد ادنى للأجور و لا حد اقصى و لا تنفيذ اى شئ متعلق بالموازنة العامة الا بطلبها من المجلس العسكرى و المجلس العسكرى يوافق او لأ ,

نشوف بقى الاعلان الدستورى المكمل بيقول ايه ؟
المادة 53 مكرر:

يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
و طبعا دة معناه دولة فوق الدولة لا سلطان للرئيس على القوات المسلحة يعنى من الآخر ما يقدرش يعاقب عسكرى جيش .
مادة 53 مكرر 1:

في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
دى مادة تانية , يعنى لو اختلف المجلس الأعلى مع الرئيس كلمة المجلس هى اللى تمشى .
المادة 56 مكرر:

يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
يعنى من الآخر قوانين تفصيل
المادة 60 مكرر 1:

إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار. 
يعنى من الآخر الدستور لو مش على مزاج المجلس الاعلى هايعترض عليه .
بقت دولة داخل دولة ,
اولا ازاى رئيس جمهورية يقبل بكدة ؟ و ازاى يقبل بوجود سلطات اعلى منه و هو يعتبر رئيس السلطة التنفيذية ؟
ثانيا كيف سيحقق محمد مرسى وعوده اذا كان اصلا صلاحياته محدودة ؟
ثالثا و دة الاهم رئيس بدون صلاحيات يبقى ما عملناش اى حاجة , و انه يقبلها يبقى ما سنفعش يبقى رئيس مصر ,
رابعا يسقط يسقط حكم العسكر .

قانون سكسونيا  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق